الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

أضيف بتاريخ : 13-12-2015

 

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

بتاريخ: 12/ 9/ 1424هـ ، الموافق: 6/ 11/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه يجوز شرعاً لمستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة شريطة عدم استعمال العقار في أي شيء محرم شرعاً مثل المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار والاختلاط المحرم(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.عبدالسلام العبــادي

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويــات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 

 

(1) الأرجيلة والدخان من  المحرمات،  ولا يجوز تأجير المحلات لبيع هذه المواد. وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء رقم (109) بتاريخ 30/ 5/ 2006 فانظره هناك، والله تعالى أعلم. [دائرة الإفتاء العام].

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

ما حكم تارك الصلاة؟

ترك الصلاة من الكبائر، تاركها كسلاً فاسق، وتاركها منكرًا لوجوبها كافر.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد