الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

أضيف بتاريخ : 13-12-2015

 

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

بتاريخ: 12/ 9/ 1424هـ ، الموافق: 6/ 11/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه يجوز شرعاً لمستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة شريطة عدم استعمال العقار في أي شيء محرم شرعاً مثل المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار والاختلاط المحرم(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.عبدالسلام العبــادي

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويــات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 

 

(1) الأرجيلة والدخان من  المحرمات،  ولا يجوز تأجير المحلات لبيع هذه المواد. وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء رقم (109) بتاريخ 30/ 5/ 2006 فانظره هناك، والله تعالى أعلم. [دائرة الإفتاء العام].

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

عقوبة تارك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ترك الصلاة من الكبائر، تاركها كسلاً فاسق، وتاركها منكراً لوجوبها كافر. والله تعالى أعلم

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد