الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (70) حكم الصلاة على سجادة الكترونية تظهر عدد السجدات والركعات

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (70) حكم الصلاة على سجادة الكترونية تظهر عدد السجدات والركعات

بتاريخ:  25/ 8/ 1424 هـ، الموافق: 21/ 10/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الصلاة على سجادة إلكترونية تُظهر عدد السجدات والركعات ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استعمال هذه السجادة جائز شرعا لمن ابتلي بكثرة النسيان، فيجوز له استعمالها حال صلاته منفرداً للضرورة. 

وأما من كان سهوه قليلا فيكره له استعمالها لمنافاتها للخشوع، وذلك لأن سجود السهو أمر مشروع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان)(1). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عزالدين التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. أحـمد محمد هليـــل

 

 

 

(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم (571).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد