الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

بتاريخ: 5/ 8/ 1424هـ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أن الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة العامة التي يكون موضوع تعاملها محرماً، مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا حرام شرعاً.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالاً ولكن شابها أو خالطها شيء من الحرام، كالتعامل بالربا فالاستثمار والمتاجرة بأسهمها جائز شرعاً، على أن يتحرى الشخص في إخراج ما يكون قد دخل في ربحه من هذه الشركة من هذا الحرام، فيعطيه للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

 

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من يصلي بمكان معين، ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ واعتبره العلماء من المكروهات، فالواجب نصح هذا الرجل بأنّ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والله تعالى أعلم

الدخان من المُفَطِّرات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الدخان من المُفَطِّرات؛ لأن ذرات الدخان تدخل عمدًا إلى الرئة، وهي من الجوف. والله تعالى أعلم

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد