الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

بتاريخ: 5/ 8/ 1424هـ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أن الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة العامة التي يكون موضوع تعاملها محرماً، مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا حرام شرعاً.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالاً ولكن شابها أو خالطها شيء من الحرام، كالتعامل بالربا فالاستثمار والمتاجرة بأسهمها جائز شرعاً، على أن يتحرى الشخص في إخراج ما يكون قد دخل في ربحه من هذه الشركة من هذا الحرام، فيعطيه للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

 

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟

الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.

هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟

الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.

 ما حكم وضع جوزة الطيب على الطعام؟

استعمال القليل من جوزة الطيب لإصلاح نكهة الطعام جائز، ويحرم الإكثار منها لأن الكثير منها قد يؤدي إلى الإسكار، وقد حرم الإسلام كل مسكر ومفتر.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد