الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة

بتاريخ: 5/ 8/ 1424هـ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أن الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة العامة التي يكون موضوع تعاملها محرماً، مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا حرام شرعاً.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالاً ولكن شابها أو خالطها شيء من الحرام، كالتعامل بالربا فالاستثمار والمتاجرة بأسهمها جائز شرعاً، على أن يتحرى الشخص في إخراج ما يكون قد دخل في ربحه من هذه الشركة من هذا الحرام، فيعطيه للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

 

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل قص الأظافر من نواقض الوضوء؟

قص الأظافر ليس من نواقض الوضوء، ويستحب غسل اليدين بعده للنظافة.

كيف يكون قيام الليل؟

قيام الليل هو أن يصلي الإنسان بعد المغرب وقبل الفجر صلاة نافلة، وأما التهجد فهو صلاة النافلة بالليل بعد الاستيقاظ من النوم تطوعًا لله، قال تعالى: (ومن الليل فَتَهَجَّدْ به نافلةً لك) الإسراء/79. والتهجد أفضل من النافلة قبل النوم.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد