الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (294) منع تحويل مسجد لصالح انتفاع وزارة التربية

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (294) (14 / 2020) منع تحويل مسجد لصالح انتفاع وزارة التربية والتعليم

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /3874 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول إمكانية استخدام مسجد غرناطة القديم القائم على قطعة الأرض الوقفية رقم (173) حوض رقم (5) من أراضي مأدبا، والذي تطلب مديرية التربية والتعليم/ لواء قصبة مأدبا استعماله روضة أطفال بالإضافة إلى ملحقاته، علما بأنه يوجد مسجد قريب تقام فيه الصلاة في تلك المنطقة وهو مسجد غرناطة الجديد.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولهذا فإن المسجد يقتصر فيه على المسجدية، ولا يجوز تحويل صفة استعماله إلى رياض الأطفال. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو 

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى الجواز)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للولي أن يتصدق من مال الأيتام؟

لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من ماله؛ لأنه مأمور بالاحتياط فيه وممنوع من التبرع به.

هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة في المسجد؟

نعم، يجوز للمرأة أن تصلِّي الفرض بعد الأذان مباشرة وقبل إقامة الصلاة في المسجد.

حكم ذبح شاة بنية الأضحية والعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الجمع بين نيَّة الأضحية والعقيقة عند شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي؛ لأنَّ لكلِّ واحدة منهما سببًا مختلفًا عن الآخر. 
وأجاز شيخ الإسلام الإمام الرملي الجَمْعَ بينهما؛ وهذا القول فيه فسحة. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد