الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (288) تخصيص جزء من مال الوقف لصالح ناظر الوقف

أضيف بتاريخ : 26-05-2020

قرار رقم: (288) (8 / 2020) تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف

بتاريخ (24/رمضان/1441هـ) الموافق (17 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد (24/ رمضان/ 1441هـ)، الموافق (17/ 5 / 2020م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والذي جاء فيه: أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في منح أبناء الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعثات دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع (50) بعثة سنوياً في مختلف التخصصات حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية بحيث يتم تغطية نفقات هذه المنح من البرامج الوقفية (برامج الوقف التعليمي) في الجامعات الرسمية بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر. حيث إن الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بحاجة لهذه المنح وهم لا يتقاضون شيئاً من البرامج الوقفية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا مانع من تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف العام المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في إطار نظام خاص مضبوط تصدره الوزارة في هذا الشأن، وبما تراه يحقق المصلحة المقصودة، استناداً لما قرره جمهور الفقهاء من جواز تخصيص جزء من العائدات لمصلحة الناظر. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. محمد الخلايلة / عضو
أ.د محمود السرطاوي / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
د. ماجد الدراوشة / عضو
القاضي خالد وريكات / عضو
أ.د آدم نوح القضاة / عضو
د. جميل خطاطبة / عضو
د. أمجد رشيد / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

من المُطالب بالعقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المطالب بالعقيقة هو مَن تلزمه نفقة المولود من أب أو جد أو أم؛ فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود.
ولا يفعلها مَن لا تلزمه نفقة المولود إلا بإذن مَن تلزمه (الأب). والله تعالى أعلم

 

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد