الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (283) حكم غسل الميت المصاب بمرض معد

أضيف بتاريخ : 29-03-2020

قرار رقم: (283) (3 / 2020) حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا

بتاريخ (24/رجب/ 1441هـ)، الموافق (19/ 3/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم السبت (24/رجب/ 1441هـ)، الموافق (19/ 3/ 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

من مات في الوباء فيرجى أن يكتب الله له أجر الشهيد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ [يعني: الطاعون ومثله كل وباء]، وَيَمْكُثُ فِيهِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) رواه البخاري.

ومع أجر الشهادة إلا أن الأصل في جنازته غسله وتكفينه والصلاة عليه، فإن تيسر ذلك بدون ضرر على الغاسل والمكفن والمصلي، بأن تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليه فهو الأصل، وإلا فيتبع مجهز الجنازة ما أمكن قدر المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفن، حيث القاعدة الشرعية المتفق عليها تقرر أن الميسور لا يسقط بالمعسور، والله سبحانه وتعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. ويقتصر في الصلاة عليه على العدد الأقل، وتسقط الصلاة بمصل واحد. نسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

         د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

            القاضي خالد وريكات / عضو     

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


حكم قطرة الأذن والأنف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطرة الأنف والأذن تُبطلان الصوم؛ لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف. والله تعالى أعلم

سنن الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. تأخير السحور ما لم يُخْشَ طلوع الفجر. 

2. تعجيل الفِطْر بعد التأكد من غروب الشمس. 

3. الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر.

4. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. 

5. ترك اللَّغو من الكلام. 

6. الجود والسخاء.

7. صيانة النفس عن الشهوات.

8. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد