الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

كنت قد ساهمت في أحد البنوك الربوية في عام 1977م حيث قمت بشراء مائتي سهم منه، وأريد أن أكفر عن اشتراكي في هذا البنك وأريد أن أسأل ما مصير الأسهم التي اشتريتها؟ وهل أبيعها وأتبرع بجميع ثمنها أم لي رأس المال فقط؟ وهل يحق لي أن أعطيها لأحد أولادي الغير مطلوب مني النفقة عليه كدراسته أو زواجه أو غيره، وكيف أحسب فرق العملة بين وقت شراء الأسهم والآن ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 279]. وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن حصلت عليها على الفقراء والمحتاجين، ولا يحل لها أن تأخذ أي شيء منها لنفسها إلا إذا كانت محتاجة، فلها أن تأخذ منها ما يسد حاجتها على اعتبار أنها فقيرة، كما يجوز أن تنفق منها على أحد أولادها  من الذين لا تجب عليها نفقته بالقدر الذي يحتاجه في دراسته وزواجه إذا كان فقيراً.

أما ما يتعلق بكيفية احتساب فرق العملة بين قيمتها السابقة وقيمتها الحالية فيكون بتقدير قيمتها السابقة وقيمتها الحالية ويقسم المجموع على اثنين.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

معنى أن الغلام مرتهن بعقيقته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المعنى الأول: أن الغلام إذا مات طفلًا لم يشفع في والديه يوم القيامة. وهذا رأي الإمام أحمد وتَبِعَهُ عليه الإمام الخطابي، وقال: "وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل" [فتح الباري، لابن حجر (9/ 594)].
المعنى الثاني: أن الغلام كالشيء المرهون، لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاع به دون ‌فَكِّهِ، والنعمةُ إنما تتمُّ على المُنْعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفةُ الشكر في هذه النعمة ما سَنَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو أن يَعُقَّ عن المولود شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. وهذا رأي الملا علي القاري. انظر: [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 2688]. والله تعالى أعلم

 

 

حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد