الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

بتاريخ: 7/ 5/ 1423هـ، الموافق: 18/ 7/ 2002م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد للبنك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسباً من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنك، أو مشروطاً في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملة ربوية، وذلك أخذاً برأي العلماء الذين يفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحط منه مقابل التعجيل، وأما الدين الناشئ عن بيع المؤجل فيجوز الحط منه مقابل التعجيل، وهو ما ذهب إليه المتأخرون من علماء الحنفية، مثل: المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وابن عابدين.

وقد فسر ابن عابدين المسألة نقلاً عن حاشية الطحاوي بقوله: صورته اشترى شيئاً بعشرة وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهر أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة... ثم قال: علله الحانوتي بالتباعد عن مظنة الربا؛ لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم. * ينظر قرار رقم (56)

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. عبد السلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يضمن المُضحّي الأضحية إذا فسدت؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا فسد اللحم بسبب تقصير المُضحّي في الحفظ، أو سوء التخزين؛ ضمن مقدار حق الفقير (ويُقَدَّر بنصف كيلو غرام من اللحم)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلَّها. 
فإن لم يُقَصِّر فلا ضمان عليه؛ لأن حُكْمَها حُكْمُ الوديعة. والله تعالى أعلم

 

هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد