الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

بتاريخ: 7/ 5/ 1423هـ، الموافق: 18/ 7/ 2002م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد للبنك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسباً من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنك، أو مشروطاً في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملة ربوية، وذلك أخذاً برأي العلماء الذين يفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحط منه مقابل التعجيل، وأما الدين الناشئ عن بيع المؤجل فيجوز الحط منه مقابل التعجيل، وهو ما ذهب إليه المتأخرون من علماء الحنفية، مثل: المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وابن عابدين.

وقد فسر ابن عابدين المسألة نقلاً عن حاشية الطحاوي بقوله: صورته اشترى شيئاً بعشرة وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهر أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة... ثم قال: علله الحانوتي بالتباعد عن مظنة الربا؛ لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم. * ينظر قرار رقم (56)

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. عبد السلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تأخير الفدية عن السنة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الهَرِم والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام؛ تلزمه فدية إطعام مسكين عن كل يوم، فلو أخرها عن السنة الأولى لم تلزمه فدية أخرى. 

بخلاف من أخَّر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؛ فهذا تلزمه فدية التأخير. والله تعالى أعلم


حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الأول

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان الأول، لأنه يكون قبل طلوع الفجر، والمقصود من هذا الأذان أن يشعر المسلم بقرب طلوع الفجر، ويستعد للإمساك عند سماع الأذان الثاني. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد