الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (270) تعديلات على مشروع قانون للزكاة

أضيف بتاريخ : 22-01-2019

قرار رقم: (270) (1 / 2019) تعديلات على مشروع قانون للزكاة

بتاريخ (4/جمادى الأولى/1440هـ) الموافق (10 / 1/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس (4/جمادى الأولى/ 1440هـ)، الموافق (10 /1/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان عجارمة رقم (د ت 1/ 1/ق/37)، تاريخ (27 /12/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (زك1 /35739) تاريخ 20 /12/ 2018، ولاحقاً لاجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي عقد في ديوان التشريع والرأي بتاريخ 27/ 12/ 2018م بخصوص مشروع قانون الزكاة لسنة 2018. أبعث لسماحتكم مشروع القانون المشار إليه أعلاه حسب الصيغة التي تم الاتفاق عليها في اللجنة القانونية الوزارية. للتكرم بالاطلاع وعرضه على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لبيان الرأي حوله، تمهيداً لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الحكيمة، شرعت في القرآن الكريم لتكون باباً من أبواب التكافل والتراحم المجتمعي، ولتكون عوناً على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولذلك فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يثمّن ويقدر كل مشروع يعمل على دعم هذه الفريضة، وإيجاد الوسائل المناسبة لتفعيلها لتقوم بدورها الريادي في المجتمع الإسلامي. وقد تولى الله سبحانه وتعالى توزيع هذه الفريضة وبيان المستحقين لها، فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60].

ثانياً: حرصاً على هذه الفريضة واستقلاليتها وضوابطها الشرعية فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بعد اطلاعه على مشروع القانون المقدم، يرى أن تقوم مؤسسة الزكاة بتوزيع ما يأتي إليها من أموال الزكاة إلى المستحقين حسب الآية الكريمة، ويعترض على ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (9) والتي تنص على أنه: "تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ المتحصلة إلى حزمة الأمان الاجتماعي المقررة في قانون الموازنة العامة"، وذلك حفاظاً على استقلالية أموال الزكاة لخصوصيتها، وكونها عبادة وفريضة، ولا ينبغي إدراجها ضمن قانون الموازنة العامة.

ثالثاً: يرى المجلس أيضا أن الفقرة (هـ) من المادة العاشرة تشتمل على تقرير حق "الزكاة المشروطة" للمزكي، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة (ب) من المادة التاسعة، فشرط المزكي معتبر في إطار الشروط الشرعية حتى لو لم يكن منسجماً مع حزمة الأمان الاجتماعي، وهو ما لم يتضح في مشروع القانون. فضلا عن أن حق "الزكاة المشروطة" يمكن أن يكون مدخلاً إلى التحايل لإسقاط الزكاة.

رابعاً: جاء في المادة الثالثة الفقرة/أ تسمية المؤسسة بـ "المؤسسة العامة للزكاة"، يرى المجلس أن تضاف كلمة "والصدقات" ليصبح اسم المؤسسة "المؤسسة العامة للزكاة والصدقات".

خامساً: يقترح المجلس أن ينص القانون -في أعضاء مجلس الأمناء– على وزير الأوقاف أو من يمثله، وعلى مندوبين عن المؤسسات الدينية. 

سادساً: إضافة فقرة إلى المادة الثامنة تنص على "الوصايا" لتكون إحدى الموارد المالية للمؤسسة.

سابعاً: إضافة كلمة "الفقراء" إلى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة التاسعة، وحذف "اللاجئين" من المادة نفسها.

ثامناً: يرى المجلس ضرورة توضيح موازنة المؤسسة لتكون من الموازنة العامة. 

تاسعاً: تعديل اسم الهيئة الواردة في المادة الحادية عشرة من "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" إلى "هيئة الرقابة الشرعية".

عاشراً: يعترض مجلس الإفتاء على المادة السادسة عشرة التي تشترط مصادقة مجلس أمناء المؤسسة على قرار هيئة الرقابة الشرعية، ذلك أن قرار الهيئة الشرعية يجب أن يكون ملزماً لمجلس الأمناء. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو     
  أ.د. عبد الله الفواز / عضو
            د. ماجد الدراوشة / عضو         
      د. محمد خير العيسى / عضو
            أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       
 د. رشاد الكيلاني / عضو
            القاضي خالد وريكات / عضو     
   د. أحمد الحسنات / عضو
         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم. 

وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها. 

وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم


حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة. والله تعالى أعلم

هل على الأراضي المُتَّخذة للتجارة زكاة؟

نعم، تُقوَّم الأراضي المتّخذة للتجارة وتُزكّى قيمتها كل عام، فإن لم يفعل زكاها عند البيع عن السنوات الماضية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد