قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر
بتاريخ: 9/ 11/ 1422 هـ، الموافق: 23/ 1/ 2002 م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما حكم زراعة الأشجار في المقابر ؟
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز شرعًا زراعة الأشجار في المقابر، ومما يدل على ذلك أن زراعة الأشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ولم يرد دليل على تحريم زراعة الأشجار في المقابر.
هذا وينبغي أن لا تزرع الأشجار فوق القبور مباشرة، وإنما تزرع في الممرات و الأماكن التي لا يوجد فيها قبور، وذلك خشية أن تتسبب جذورها في إيذاء الميت، إذ إِن إيذاء الميت حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حيا)(1). والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي
د. أحمد محمد هليل
د. عبدالسلام العبادي
د. يوسف علي غيظان
الشيخ سعيد الحجاوي
د. عبدالعزيز الخياط
الشيخ محمود شويات
د. محمد أبو يحيـــى
د. واصف البكــري
الشيخ نعيم مجاهد
(1) رواه أبو داود في السنن كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، حديث رقم (3207)، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال النووي في "المجموع" (5/ 300): إسناده صحيح. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (160) إسناده على شرط مسلم.