الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (266) حكم تأجير سطح المسجد

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (266) (20 / 2018) حكم تأجير سطح المسجد

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1440هـ)، الموافق (13 /12/  2018م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 3 /2 /346، تاريخ 5 /11/ 2018م) حيث جاء فيه: أود إعلام سماحتكم بأن مجلس الأوقاف قد بحث موضوع الطلب المقدم لاستثمار سطح وساحات مسجد حذيفة بن اليمان/ طبربور، لغايات تركيب نظام طاقة لشركة مطاعم الدار دارك، ولمدة 25 عاماً، مقابل مبلغ سنوي، بحيث تعود ملكية النظام كاملاً للأوقاف بما لا يؤثر على نظام الطاقة الشمسية المقررة للمسجد نفسه. راجياً التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الفتوى الشرعية، لنتمكن من عرضه على مجلس الأوقاف واتخاذ القرار المناسب.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تأجير علو هذا المسجد لتركيب مولدات الطاقة الشمسية، حيث تعود الأجرة على منفعة المسجد ورعايته؛ ولكن بشرط أن لا يكون التأجير مانعاً ولا معيقاً ولا مضيقاً لأداء الصلاة فيه، فالشريعة لا تعطل المصلحة المحققة، ولا تعيق ما يفيد في إعمار مساجد الله ورعايتها، المهم أن لا يُعطَّل الوقف عن مقصده، ولا يغير شرط الواقف، ولا يضر المصلين والمتعبدين. وقد جاء عن بعض فقهاء الحنفية قولهم: "المسجد يجوز إجارة سطحه لِمَرمَّته" "البحر الرائق" [أي لصيانته]. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   

 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

       أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

            د. رشاد الكيلاني / عضو           

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد