الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (266) (20 / 2018) حكم تأجير سطح المسجد

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1440هـ)، الموافق (13 /12/  2018م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 3 /2 /346، تاريخ 5 /11/ 2018م) حيث جاء فيه: أود إعلام سماحتكم بأن مجلس الأوقاف قد بحث موضوع الطلب المقدم لاستثمار سطح وساحات مسجد حذيفة بن اليمان/ طبربور، لغايات تركيب نظام طاقة لشركة مطاعم الدار دارك، ولمدة 25 عاماً، مقابل مبلغ سنوي، بحيث تعود ملكية النظام كاملاً للأوقاف بما لا يؤثر على نظام الطاقة الشمسية المقررة للمسجد نفسه. راجياً التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الفتوى الشرعية، لنتمكن من عرضه على مجلس الأوقاف واتخاذ القرار المناسب.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تأجير علو هذا المسجد لتركيب مولدات الطاقة الشمسية، حيث تعود الأجرة على منفعة المسجد ورعايته؛ ولكن بشرط أن لا يكون التأجير مانعاً ولا معيقاً ولا مضيقاً لأداء الصلاة فيه، فالشريعة لا تعطل المصلحة المحققة، ولا تعيق ما يفيد في إعمار مساجد الله ورعايتها، المهم أن لا يُعطَّل الوقف عن مقصده، ولا يغير شرط الواقف، ولا يضر المصلين والمتعبدين. وقد جاء عن بعض فقهاء الحنفية قولهم: "المسجد يجوز إجارة سطحه لِمَرمَّته" "البحر الرائق" [أي لصيانته]. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   

 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

       أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

            د. رشاد الكيلاني / عضو           

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟

الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.

ما حكم العمل في شركة دخان؟

يحرم العمل في إنتاج الدخان، لأن الدخان حرام وكل ما حرم الله تعاطيه يحرم إنتاجه وبيعه وتداوله؛ لما فيه من الإعانة على المنكر، ومن أعان على الحرام فهو كفاعله.

هل للأخ الأكبر أن يجبر شقيقاته على ارتداء الحجاب بحضرة الأب إذا قصر بذلك؟

ينبغي تذكير الأب بواجبه بلطف وبلا تطاول، وتذكير الأخوات بالموعظة الحسنة، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقودها الناس والحجارة) التحريم/6.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد