الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 04-09-2018

قرار رقم: (264) (18/ 2018) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة رئيس بلدية برقش المكرم حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن كتاب السيد رئيس المجلس المحلي لمنطقة كفر راكب حول الرأي الشرعي في اقتطاع مبلغ من رصيد مسجد مصعب بن عمير في بلدة كفر راكب/محافظة إربد لإنشاء مقبرة إسلامية في نفس البلدة، كون البلدة بأمس الحاجة جداً لإنشاء مقبرة، ولا يوجد مخصصات في البلدية لاستملاك مقبرة في الوقت الحاضر. راجين سماحتكم إبداء رأيكم الشرعي حول ذلك الأمر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز إنفاق أموال التبرعات في غير ما جمعت له، فلجان المساجد مؤتمنة على إنفاق ما جمعته في المصرف الذي أعلنته للمتبرعين حين التبرع، والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. فأموال المسجد أمانة ينبغي أن يقتصر في إنفاقها على شؤون المسجد نفسه، ولا يجوز إنفاقها في إنشاء المقبرة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

        د. محمد خير العيسى / عضو   

   د. ماجد الدراوشة / عضو   

     أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   

     القاضي خالد وريكات / عضو 

              د. أحمد الحسنات / عضو              

   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متزوج طلبت زوجته الخلع، وطلبت ذهبها ومؤجلها وأثاثها، هل يحق لها، والزوج لا يريد طلاقها؟

الخلع لا يكون إلا أمام القاضي، والقاضي هو الذي يحكم في هذه المواضيع. والله تعالى أعلم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد