الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (263) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

أضيف بتاريخ : 03-09-2018

قرار رقم: (263) (17/ 2018) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة حيث جاء فيه:

تعلمون سماحتكم بأن لجان زكاة وصدقات الوحدات هي إحدى اللجان التابعة لصندوق الزكاة، وتدير المركز الطبي التابع لها، وترغب باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية للمركز الطبي، وبكلفة إجمالية تبلغ (خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنين وثمانين ديناراً)، وهذا المبلغ مرصود لهذه الغاية من العائدات الربحية للمركز الطبي، وليس من أموال الزكاة. علما أن المركز الطبي يقدم خدماته للمواطنين بشكل عام، وبالحد الأدنى للأجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن ورشات ميدانية تشرف عليها اللجنة. نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تمويل مشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية باستخدام العائدات الربحية المتأتية من المركز الطبي. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأصل أنه لا حرج في إنفاق عوائد المركز الصحي الخيري في تركيب الطاقة الشمسية البديلة، خاصة وأن نفع ذلك الإنفاق عائد للمركز الصحي نفسه، ويعود عليه بتوفير عائداته المستقبلية، والمأمول أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين. ولا بد أن يتم ذلك ضمن الأنظمة والتعليمات الضابطة لعمل اللجان في صندوق الزكاة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
أ.د. عبد الله الفواز / عضو
      د. محمد خير العيسى / عضو 
    د. ماجد الدراوشة / عضو   
       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   
          القاضي خالد وريكات / عضو    
                د. أحمد الحسنات / عضو              
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

حكم الاستبراء وكيفيته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب الاستبراء من البول، وهو أن يتأكد الشخص عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء، وكيفيته: أن يتنحنح وينتر ذكَره [وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية البول إن كان]، ويمشي خطوات بالقدر الذي يظن عدم بقاء شيء من البول إذا كان يحتاج للمشي، وكلٌّ أعرف بطبعه، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد