الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (263) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

أضيف بتاريخ : 03-09-2018

قرار رقم: (263) (17/ 2018) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة حيث جاء فيه:

تعلمون سماحتكم بأن لجان زكاة وصدقات الوحدات هي إحدى اللجان التابعة لصندوق الزكاة، وتدير المركز الطبي التابع لها، وترغب باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية للمركز الطبي، وبكلفة إجمالية تبلغ (خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنين وثمانين ديناراً)، وهذا المبلغ مرصود لهذه الغاية من العائدات الربحية للمركز الطبي، وليس من أموال الزكاة. علما أن المركز الطبي يقدم خدماته للمواطنين بشكل عام، وبالحد الأدنى للأجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن ورشات ميدانية تشرف عليها اللجنة. نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تمويل مشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية باستخدام العائدات الربحية المتأتية من المركز الطبي. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأصل أنه لا حرج في إنفاق عوائد المركز الصحي الخيري في تركيب الطاقة الشمسية البديلة، خاصة وأن نفع ذلك الإنفاق عائد للمركز الصحي نفسه، ويعود عليه بتوفير عائداته المستقبلية، والمأمول أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين. ولا بد أن يتم ذلك ضمن الأنظمة والتعليمات الضابطة لعمل اللجان في صندوق الزكاة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
أ.د. عبد الله الفواز / عضو
      د. محمد خير العيسى / عضو 
    د. ماجد الدراوشة / عضو   
       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   
          القاضي خالد وريكات / عضو    
                د. أحمد الحسنات / عضو              
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟

يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد