الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 19-07-2018

قرار رقم: (262) (15/ 2018) حكم تأجير الطابق الأرضي من المسجد

بتاريخ (6/ذو القعدة/1439هـ) الموافق (19 / 7/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ذو القعدة/ 1439هـ)، الموافق (19 /7 / 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن الاستدعاء المقدم من أهالي سكان منطقة الحوية/ الكرك، والمتضمن رغبتهم في استئجار الطابق الأرضي من مسجد "ثنيات الوداع"/ الحوية/ الكرك، مقابل أجرة رمزية، وذلك لاستخدامه لإقامة المناسبات الرسمية والجادة. راجياً سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الحكم الشرعي في طلب المذكورين. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز تخصيص جزء من المسجد لاستعماله خارج مقاصد المسجدية؛ فوقف المسجد يعني حصر المكان وتخصيصه للعبادة وأداء رسالة المسجد الدينية، وليس للمناسبات الرسمية العامة أو الخاصة، كما قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 36]، خاصة وأن الطوابق الزائدة في المسجد يمكن تخصيصها لتعليم القرآن وإقامة دروس العلم والفقه، كما قد تدعو الحاجة إلى استعمالها في مواسم معينة كرمضان والأعياد ونحو ذلك، وتأجيرها للمناسبات الدنيوية العادية بلا شرط من الواقف يحول دون نفاذ الوَقف فيما وُقف عليه. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو 

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو       

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

من المكلَّف بالصيام؟

المكلَّف بالصيام هو المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم مع خلوِّ الموانع كحيض ونفاس.

ماذا يفعل من شكّ هل سجد مرّة أو مرتين في الركعة الثالثة؟

من شكّ في صلاته بنى على الأقلِّ؛ أي يسجد سجدة أخرى ويتمّ الصلاة، ثم يسجد للسهو.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد