الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (262) حكم تأجير الطابق الأرضي من المسجد

أضيف بتاريخ : 19-07-2018

قرار رقم: (262) (15/ 2018) حكم تأجير الطابق الأرضي من المسجد

بتاريخ (6/ذو القعدة/1439هـ) الموافق (19 / 7/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ذو القعدة/ 1439هـ)، الموافق (19 /7 / 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن الاستدعاء المقدم من أهالي سكان منطقة الحوية/ الكرك، والمتضمن رغبتهم في استئجار الطابق الأرضي من مسجد "ثنيات الوداع"/ الحوية/ الكرك، مقابل أجرة رمزية، وذلك لاستخدامه لإقامة المناسبات الرسمية والجادة. راجياً سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الحكم الشرعي في طلب المذكورين. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز تخصيص جزء من المسجد لاستعماله خارج مقاصد المسجدية؛ فوقف المسجد يعني حصر المكان وتخصيصه للعبادة وأداء رسالة المسجد الدينية، وليس للمناسبات الرسمية العامة أو الخاصة، كما قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 36]، خاصة وأن الطوابق الزائدة في المسجد يمكن تخصيصها لتعليم القرآن وإقامة دروس العلم والفقه، كما قد تدعو الحاجة إلى استعمالها في مواسم معينة كرمضان والأعياد ونحو ذلك، وتأجيرها للمناسبات الدنيوية العادية بلا شرط من الواقف يحول دون نفاذ الوَقف فيما وُقف عليه. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو 

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو       

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

من نسي قضاءَ الصيام حتى دخل رمضانُ آخرُ لا تلزمه الفدية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَنْ نسي قضاءَ رمضان حتى دخل رمضانُ آخرُ؛ فلا إثم عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن الكبرى"]. 

كما أنه لا تلزمه الفدية. جاء في [بشرى الكريم/ ص580] من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجَهْلِ حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا؛ فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين". والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

حكم الإيماء بالسجود بسبب المرض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان السجود في الصلاة يسبب للمصلي آلاماً في الركبتين، فيجوز للمصلي الإيماء به وهو جالس، فقد رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن العباد، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [صحيح البخاري]. 

وفي حال زال العذر، فيجب على المصلي أداء الصلاة بجميع أركانها وشروطها من القيام والركوع والسجود. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد