الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (57) حكم بطاقة حلالكم التي تطرحها شركة الحلول الوسط

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (57) حكم بطاقة حلالكم التي تطرحها شركة الحلول الوسط

بتاريخ:  12/ 10/ 1422 هـ، الموافق: 26/ 12/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم بطاقة حلالكم التي تنوي أن تطرحها شركة "الحلول الوسط" للتداول بين الناس، وللتوضيح أشير لكم بما يلي:

ما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والعميل.

تصدر الشركة بطاقة حلالكم، وهي بطاقة تخول العميل شراء أي منتج موجود لدى الشركة (شركة الحلول الوسط)، أو من أي من فروعها المنتشرة داخل الأردن، فبعد إصدار البطاقة للعميل يكون له رقم خاص يتم من خلاله التعامل مع كل عملية شراء مستقلة وتكون كل عملية هي عقد مستقل بذاته، فيقوم العميل بتسديد ما قيمته (3%) من القيمة الإجمالية للفاتورة، ويسدد الباقي على أقساط شهرية متساوية، يصل حدها الأعلى إلى (26) قسطاً شهريا، ولا يستطيع العميل أن يقوم بسحب أي مبالغ نقدية من خلال هذه البطاقة، ولا تخوله الشراء من أي شركة أخرى عن طريق هذه البطاقة، ولا يتحمل العميل أي فوائد على هذا التقسيط، أو أي مبالغ تضاف إلى القيمة الإجمالية لثمن المنتج والذي تتساوى فيه قيمة البيع بالنقد مع البيع بالتقسيط.

فيما يتعلق بالعلاقة بين البنك الأهلي الأردني والعميل لشركة الحلول الوسط.

لا توجد أي علاقة فيما بين البنك وعملاء الشركة.

فيما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والبنك الأهلي الأردني:

يقوم البنك بإصدار هذه البطاقة وفق الأسس التالية:

‌أ- حيث إن البنك الأهلي الأردني هو البنك الوحيد في المملكة الأردنية الهاشمية الذي يملك الجاهزية الكاملة لإصدار والتعامل مع بطاقات الائتمان وفق تعليمات البنك المركزي، فقد تم الاتفاق بين الشركة والبنك على أن يقوم البنك بإصدار بطاقات تحمل اسم الشركة (شركة الحلول الوسط).

وتحمل شعار "حلالكم" تحت اسم الشركة، وتقتصر مهمة البنك في البطاقات بإصدارها فقط مقابل أن تقوم شركة "الحلول الوسط" بدفع مبلغ دينارين مقابل كل بطاقة تصرف لعملاء الشركة، ولا يتحمل العميل أي مبالغ تدفع للبنك من أجل هذه البطاقة.

‌ب- وبالتالي فإن البنك لا يرتب أي أثر أو فوائد أو أي التزام مالي على العميل أو على الشركة مقابل إصدار البطاقات للشركة.

‌ج- الضمان للبنك لحسن استعمال البطاقة، حيث إن البنك ملزم بالمحافظة على مصداقية البطاقة التي يصدرها لصالح الشركة للعملاء، هو أسهم الشركة الشخصية في البنك، ولا توجد أي كفالات نقدية أو ودائع مربوطة لصالح هذه البطاقات.

هذه طبيعة عمل هذه البطاقات المزمع طرحها للأسواق وللمتعاملين بها.

راجياً أن تتضمن الفتوى موقف الشريعة بحال :

‌أ- بيع الشركة لمنتجاتها عن طريق البطاقة، وهي عملية بيع بالتقسيط بالثمن النقدي ودون تحميل أي فوائد أو أرباح لعملية التقسيط.

‌ب- إن الشركة قد تشتري من السوق المحلي لمنتج غير موجود لديها، ويرغب العميل بها، ثم تقوم الشركة بتقسيط الثمن النقدي على العميل بأقساط بعد أن تحدد الشركة القيمة الجديدة للشراء بالتقسيط، مع علم العميل بهذا الثمن عند الاتفاق مع الشركة، على أن يكون هامش الربح منطقي ومعقول، وضمن الحدود الملائمة.

وبالإشارة برأيكم الكريم فإننا قررنا أيضا أنه يمكن للعميل بطلب شراء أي سلعة تملكها الشركة، على أن يتم البيع له بالتقسيط بعد حساب الربح على هذه السلعة، وباتفاق الطرفين بما يسمى (بالمرابحة)؟

الجواب وبالله التوفيق:

اطلع مجلس الإفتاء وأشار إلى أن هذه البطاقة تعطيها الشركة للمشتري لسلعة معينة من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي الأردني الذي يبين فيه طبيعة هذه البطاقة وماهيتها وطريقة التعامل بها وأنه لا يترتب عليها أية فوائد ربوية، على الإطلاق، ورأى المجلس أيضاً أن مهمته تنحصر فقط في تجهيز هذه البطاقة لقاء رسم سنوي يتقاضاه من الشركة.

إن طريقة البيع بالتقسيط التي تعتمدها شركة "الحلول الوسط" بواسطة البطاقة المذكورة جائزة شرعا ما دام أن هذه الطريقة لا يوجد فيها أية فوائد ربوية، وتجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولا مانع أيضا أن تعتمد الشركة طريقة البيع بالمرابحة على شرط أن تتقيد بشروط المرابحة وأحكامها الشرعية وهذه الفتوى خاصة بالمنقولات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

د. يوسف علي غيظان

 

   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هو دعاء الاستخارة؟

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

هل يجوز الوضوء بدون دخول حمام بعد النوم؟

الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد