الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (51) حكم دعم المركز الوطني للسكري من أموال الزكاة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (51) حكم دعم المركز الوطني

للسكري من أموال الزكاة

بتاريخ 9/ 5/ 1422هـ ، الموافق 2/ 7/ 2001م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع الزكاة للمركز الوطني للسكري؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجوز دفع أموال الزكاة على أن تخصص في علاج فقراء المسلمين المصابين بهذا المرض، وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف التي ذكرها الله في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة/60].  والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. عمر سليمان الأشقر

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. واصف البكري

د. محـمـد أبو يحيــى

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالعزيز الخيـاط

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟

تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

من المُطالب بالعقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المطالب بالعقيقة هو مَن تلزمه نفقة المولود من أب أو جد أو أم؛ فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود.
ولا يفعلها مَن لا تلزمه نفقة المولود إلا بإذن مَن تلزمه (الأب). والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد