الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم:(222) حكم المبالغ التي يحولها الضمان الاجتماعي خطأً

أضيف بتاريخ : 13-04-2016

قرار رقم: (222) (5/ 2016) حكم المبالغ التي تحولها مؤسسة الضمان الاجتماعي خطأً لحساب المتوفى

بتاريخ (29/ جمادى الآخرة/1437هـ)، الموافق (7/4/2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (29/ جمادى الآخرة/1437هـ)، الموافق (7/4/2016م)، قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي جاء في خلاصته:

أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في امتناع البنك عن رد المبالغ التي قامت المؤسسة بتحويلها لحساب المستفيد بعد وفاته بسبب عدم علمها بواقعة الوفاة، والحكم الشرعي للقيام بتوزيع هذه المبالغ، مع العلم بأن وفاة المستفيد توجب قانوناً وقف صرف الراتب الذي كان مقرراً له من تاريخ وفاته، وتقوم المؤسسة بتوزيع ما يستحق من هذا الراتب على الورثة المستحقين – إن وجدوا – وبأثر رجعي أيضاً من تاريخ وفاته، وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وهل يجوز للبنك الاحتجاج بعدم رد الرواتب المحولة بعد وفاة المستفيد بدعوى أنها حق للورثة، أو أن يقوم البنك بخصم دائنيته على المستفيد المتوفى من هذه المبالغ التي لا تعتبر ابتداء حقاً للمستفيد؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

نظام الضمان الاجتماعي من المصالح المرسلة التي وضعتها القوانين المعاصرة لتحقق أماناً واستقراراً لقطاع الأيدي العاملة في المجتمع الإسلامي، فتدخل هذه المكافآت تحت مفهوم التأمين الاجتماعي التعاوني، يتبرع الموظف بجزء من راتبه، وتتبرع الدولة أو المؤسسة بالجزء الآخر، فإن توافرت شروط الاستحقاق أخذ الموظف هذه المكافأة كتبرع.

وعند حصول التحويل بعد واقعة وفاة المستفيد يحق للمؤسسة أن تسترد المبالغ المحولة بعد تاريخ الوفاة؛ لأنها ليست حقاً له، وقد تقرر في القواعد الفقهية أنه "لا عبرة بالظن البين خطؤه"، واستحقاق التعويض مرتبط بحياة المستفيد، فعند عدم تحققها تكون المبالغ المحولة من حق المؤسسة، تصرفها للمستحقين الذين نص عليهم النظام التعاقدي بعد وفاة المستفيد.

وعليه فيحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تسترد المبالغ المحولة بالخطأ لتتصرف بها وفق نظام الضمان الاجتماعي. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

            د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                     أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو 

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو   

          د. يحيى البطوش /عضو 

                 د. محمد خير العيسى /عضو    

       خالد الوريكات / عضو

                  د. محمد الزعبي/عضو          

                  

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

هل يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها؟

يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها إن كانوا من الأصناف الذين تُدفع لهم الزكاة ولم تجب عليها نفقتهم.

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد