الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (218) حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية للمؤسسات

أضيف بتاريخ : 03-11-2015

قرار رقم: (218) (8/ 2015) حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية للمؤسسات الخيرية

بتاريخ (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي الدكتور بسام العموش، حيث جاء فيه:

ما حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية لبناء المؤسسات الخيرية بأنواعها أو تجهيزها بالأثاث واللوازم؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

حدد الإسلام طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، فما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه وينفق ويتصدق، وله الأجر من الله عز وجل. وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث، لا ينال به الأجر، وإنما ينال الإثم والمعصية، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) [رواه الترمذي]

ولكن لما كان عمل البنوك التقليدية مختلطا، فيه الحرام الربوي، وفيه بعض المباح، كان لا حرج في قبول تبرعاتها للأعمال الخيرية، لبناء المؤسسات الإغاثية، والبحثية، والجمعيات، والمدارس، ونحوها من المصالح العامة، فقد أجاز فقهاء الإسلام قبول هدايا من اختلط ماله الحلال بالحرام، وقالوا إن إثم كسبها المحرم على صاحبها فحسب، على أن لا يستغل هذا التبرع للترويج للمعاملات المحرمة. وأن لا يكون سبب التحريم هو الغصب أو السرقة، فهذا حقه إرجاعه لصاحبه، ولا يقبل التبرع به. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم حضور حفلات الصالات أو الفنادق إذا كانت للأقارب، وإذا لم نحضر عتبوا علينا؟

إذا كان في حفلات الصالات اختلاط الرجال بالنساء، أو فيها من المنكرات كالموسيقى وغيرها فلا يحل حضورها، وعتب الناس أهون من غضب الله عز وجل.

حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

حكم ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينبغي أن يتمَّ ذَبْحُ الأضاحي في الأماكن المعدَّة للذبح كالمسالخ مثلًا، أو في المواقع التي تُخصصها الجهات المسؤولة عن ذلك.
ولا يجوز أن تكون عمليات الذبح بشكل عشوائي كالساحات العامة، والطرقات، وأمام المنازل على نحو يُحدث مكاره صحية، ويُعرِّض السلامة العامة للخطر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد