الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (217) حكم ري المزروعات بالمياه المعالجة

أضيف بتاريخ : 16-11-2015

قرار رقم: (217) (7/ 2015) حكم ري المزروعات بالمياه المعالجة من محطات الصرف الصحي

بتاريخ (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم العلم أن محطات التنقية (الصرف الصحي) تنتج مياه عادمة معالجة وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يتطابق مع المواصفات الدولية والعالمية والمحلية.

ونظرا لأهمية استخدام المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي وفق مواصفة المياه العادمة المعالجة الأردنية، بحيث تصبح ذات فائدة للاستخدامات المختلفة، خاصة في عمليات الري المقيد بما يضمن توفير كميات كبيرة من المياه النقية المخصصة للري.

أرجو سماحتكم عرض الموضوع على أصحاب الفضيلة من ذوي الاختصاص لبيان الرأي الشرعي في استخدام المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي بعمليات ري المزروعات والأشجار؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في سقاية المزروعات من المياه العادمة المعالجة، ولا حرج في الأكل من نتاج هذه المزروعات، فحكم الثمر لا يتأثر بالمياه سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة، كما سئل الإمام النووي رحمه الله: إذا سقي الزرع والبقل والثمر بماء نجس أو زبلت أرضه، هل يحل أكله؟ فأجاب بقوله: يحل أكله. [فتاوى النووي]

ولكن لا بد من مراعاة التعليمات الصحية التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن، كي تكون عملية السقاية سالمة، لا تلوث البيئة، ولا تفسد الزرع والثمر، ولا تضر الإنسان. وعليها أن تلتزم بالمعايير العلمية والطبية في هذا المجال. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الدعاء بغير الأدعية المأثورة في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء من أمور الدين والدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسباً طيباً، وولداً، وداراً، وجارية حسناء يصفها، و: اللهم خلص فلاناً من السجن، وأهلك فلاناً، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق". [المجموع 3/ 454]. والله تعالى أعلم.

هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعتبر حيضًا؟

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يومًا فكله حيض وإن تغيرت العادة.

 

حكم مَن جاءتها الدورة الشهرية وهي صائمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من جاءتها الدورة الشهرية وهي صائمة بَطَلَ صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان؛ لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، وللمرأة الأجر على ترك الصيام في هذه الحال؛ لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد