الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (217) حكم ري المزروعات بالمياه المعالجة

أضيف بتاريخ : 16-11-2015

قرار رقم: (217) (7/ 2015) حكم ري المزروعات بالمياه المعالجة من محطات الصرف الصحي

بتاريخ (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم العلم أن محطات التنقية (الصرف الصحي) تنتج مياه عادمة معالجة وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يتطابق مع المواصفات الدولية والعالمية والمحلية.

ونظرا لأهمية استخدام المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي وفق مواصفة المياه العادمة المعالجة الأردنية، بحيث تصبح ذات فائدة للاستخدامات المختلفة، خاصة في عمليات الري المقيد بما يضمن توفير كميات كبيرة من المياه النقية المخصصة للري.

أرجو سماحتكم عرض الموضوع على أصحاب الفضيلة من ذوي الاختصاص لبيان الرأي الشرعي في استخدام المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي بعمليات ري المزروعات والأشجار؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في سقاية المزروعات من المياه العادمة المعالجة، ولا حرج في الأكل من نتاج هذه المزروعات، فحكم الثمر لا يتأثر بالمياه سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة، كما سئل الإمام النووي رحمه الله: إذا سقي الزرع والبقل والثمر بماء نجس أو زبلت أرضه، هل يحل أكله؟ فأجاب بقوله: يحل أكله. [فتاوى النووي]

ولكن لا بد من مراعاة التعليمات الصحية التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن، كي تكون عملية السقاية سالمة، لا تلوث البيئة، ولا تفسد الزرع والثمر، ولا تضر الإنسان. وعليها أن تلتزم بالمعايير العلمية والطبية في هذا المجال. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التيمم على حائط أو حجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد