الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (42) حكم تداول مصحف كتب عليه "القرآن شريعة المجتمع "

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (42) حكم تداول مصحف كتب عليه "القرآن شريعة المجتمع "

بتاريخ: 13/ 9/ 1419هـ، الموافق: 31/ 12/ 1998م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم مصحف كتب على غلافه " القرآن شريعة المجتمع "، وهل يجوز تداول نسخ المصحف التي كتبت عليها هذه العبارة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز عند طباعة المصحف وضع أي عبارة تفيد حصر القرآن الكريم ورسالته في نقطة معينة، أو صفة  كـ (القرآن شريعة المجتمع)، العبارة الموجودة على غلاف المصحف المشار إليه في السؤال.

ولذلك لا بد من إعادة طبع الغلاف بدون العبارة المذكورة؛ إذ لا يجوز تداول هذه الطبعة في السوق إلا بعد إزالة العبارة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

 المفتي العام للمملكة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محـمــود البخـيت

د. محمود السرطاوي

الشيخ محمود شويات

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد