الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (42) حكم تداول مصحف كتب عليه "القرآن شريعة المجتمع "

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (42) حكم تداول مصحف كتب عليه "القرآن شريعة المجتمع "

بتاريخ: 13/ 9/ 1419هـ، الموافق: 31/ 12/ 1998م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم مصحف كتب على غلافه " القرآن شريعة المجتمع "، وهل يجوز تداول نسخ المصحف التي كتبت عليها هذه العبارة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز عند طباعة المصحف وضع أي عبارة تفيد حصر القرآن الكريم ورسالته في نقطة معينة، أو صفة  كـ (القرآن شريعة المجتمع)، العبارة الموجودة على غلاف المصحف المشار إليه في السؤال.

ولذلك لا بد من إعادة طبع الغلاف بدون العبارة المذكورة؛ إذ لا يجوز تداول هذه الطبعة في السوق إلا بعد إزالة العبارة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

 المفتي العام للمملكة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محـمــود البخـيت

د. محمود السرطاوي

الشيخ محمود شويات

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أعمل في مؤسسة حكومية تعطي زيادة على الراتب ثلاثة دنانير لكل ساعة أعملها، ويقوم المدير بتجميع الطلاب بحصة؛ لأن الحضور قليل والمادة المعطاة للشعب جميعها واحدة، ويحسب لي أجرة ساعتين، وأنا أعطيت فعلا حصة واحدة، علما بأن أجرة الطريق تكلف دينارا ونصف؟

لا تأخذ إلا أجرة ساعة واحدة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز إسلام المسيحي سرا، وهل يجوز زواج المسلمة منه؟

إسلامه سرا يقبل بينه وبين الله تعالى، لكن لا يجوز أن تتزوج منه المسلمة إلا بعد إعلان إسلامه، والتأكد من صدق إسلامه. والله أعلم.

هل يجوز للطبيب أن يكشف على رأس المريضة للضرورة؟

لا يجوز للطبيب أن يكشف على رأس المريضة إلا عند عدم وجود طبيبة تصلح لذلك، ويكون الكشف بوجود محرم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد