الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (42) حكم تداول مصحف كتب عليه "القرآن شريعة المجتمع "

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (42) حكم تداول مصحف كتب عليه "القرآن شريعة المجتمع "

بتاريخ: 13/ 9/ 1419هـ، الموافق: 31/ 12/ 1998م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم مصحف كتب على غلافه " القرآن شريعة المجتمع "، وهل يجوز تداول نسخ المصحف التي كتبت عليها هذه العبارة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز عند طباعة المصحف وضع أي عبارة تفيد حصر القرآن الكريم ورسالته في نقطة معينة، أو صفة  كـ (القرآن شريعة المجتمع)، العبارة الموجودة على غلاف المصحف المشار إليه في السؤال.

ولذلك لا بد من إعادة طبع الغلاف بدون العبارة المذكورة؛ إذ لا يجوز تداول هذه الطبعة في السوق إلا بعد إزالة العبارة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

 المفتي العام للمملكة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محـمــود البخـيت

د. محمود السرطاوي

الشيخ محمود شويات

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تقديم الفدية على رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذي لا يرجى بُرْؤُهُ تقديم الفدية على رمضان. 
بل لا يجوز تقديم فدية يومين فأكثر؛ إذ الفدية بدل الصوم، والصوم لم يجب بعد. 
ويجوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط؛ قياسًا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط. 
ويجوز عند السادة الحنفية إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر. والله تعالى أعلم

 

هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا عجز الولد عن تزويج نفسه؟

عليك مشاورة أهل الصلاح من أقاربك، لإقناع والدك بتزويجك، وعلى الوالد أن يحرص على أن يعف ابنه عن الحرام وله أجر عند الله تعالى.

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد