الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (35) مسائل في الحمل والولادة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (35) مسائل في الحمل والولادة

بتاريخ: 23/ 12/ 1413هـ، الموافق: 13/ 6/ 1993م

 

 ورد إلينا أسئلة طبية جاء فيها:

س1: ما حكم اللولب في الإسلام، علمًا بأنه يؤدي إلى منع اتصال الحيوان المنوي بالبويضة، أو يؤدي إلى إسقاط البويضة بعد إخصابها.

ج1: إن اللولب أداة رحمية من أجل منع الحمل أثناء فترة استعماله، يجوز استعماله لهدف مشروع، وبرضى الزوجين، قياسًا على العزل.

فعن جابر رضي الله عنه قال: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، ولَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ).

ولمسلم عن جابر أيضا: (فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا)([1]).

س2: سيدة حامل، وفي رأس الجنين ماء (تشوه)، ما حكم ثقب الرأس لنزول الماء من أجل الولادة الطبيعية أو القيصرية؟

ج2: إذا ثبت وجود ماء في رأس الجنين يَحُولُ دون الولادة الطبيعية أو القيصرية، فيفرق بين أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يمكن علاجه في رحم أمه، ويقرر الأطباء ذلك بثقب رأسه، وسحب الماء منه، فلا يُعدل عن هذه الحالة.

الحالة الثانية: أن لا يمكن إخراجه من رحم أمه بحالٍ من الأحوال، بسبب كِبَرِ رأسه، وعدم إمكان علاجه، فيجب إخراج الماء من رأسه، ولو أدى إلى هلاكه، حفاظاً على حياة أمه.

الحالة الثالثة: إذا قرر الأطباء المختصون أن هذا الجنين لا أمل في حياته مهما كان نوع الولادة، فعندها يجوز ثقب الرأس لنزول الماء.

الحالة الرابعة: أن يقرر الأطباء المختصون إمكانية حياة الجنين بعد ولادته وإن كان مشوهًا، فلا يجوز ثقب الرأس، وعلى الأطباء اتخاذ الإجراء المناسب لولادة الجنين، والمحافظة على حياة الأم.

س3: سيدة أنجبت أطفالاً مشوهين، وحملت، وتحتاج في حملها إلى فحص مخبري لسائل الحمل، وثبت أن الجنين مشوه، ما حكم تنزيله في الإسلام؟

ج3: إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهُهُ، إذا قرر الأطباء أنه من الممكن استمرار حياته، إلا إذا كان ترتب على بقائه خطرٌ محقق على حياة الأم.

وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعةَ أشهرٍ، وثبت أنه مشوه تشويها يجعل حياته غير مستقرة، فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين.

س4: سيدة حملت لأول مرة، ويريد زوجها إجراء عملية قيصرية لها، علما بأنها تلد طبيعيًّا؟

ج4: الولادة الطبيعية هي الأصل، ومصلحة الجنين والأم أن تكون الولادة طبيعية، ولا يجوز العدول عنها إلى العملية القيصرية إلا لضرورة يقدرها الأطباء أصحاب الاختصاص.

س5: سيدة ذات عائلة كبيرة، ودخلها محدود، وتريد تربيط (المواسير )، ولا تريد أي طريقة أخرى.

ج5: لا يجوز تربيط المواسير لهذه الغاية المذكورة في السؤال؛ لأنها تعني استئصال القدرة على الإنجاب عند الزوجة، بحيث تصبح عقيمًا، وفي ذلك تغيير لخلق الله، قال تعالى إخبارًا عن قول الشيطان لرب العزة: (وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)   [النساء/119]، كما أن فيه تجاوزًا لمقاصد الشريعة في المحافظة على النسل، قال الله تعالى: (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) [النحل/72]. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ)([2]).والله تعالى أعلم.

                                                                              

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. عز الدين الخطيب التميمي

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبد السلام العبادي

د. محمود السرطاوي

الشيخ راتب الظاهر

د. محمد نعيم ياسين

الشيخ إبراهيم خشان

د. عمر الاشقر

 

([1]) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب العزل، حديث رقم: (5207)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب حكم العزل، حديث رقم: (1440).

([2]) رواه أبو داود في "السنن"، كتاب النكاح، باب من تزوج الولود، حديث رقم: (2050).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دخول بيت الخلاء ومعه شيء من ذكر الله

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره إدخال ما به ذكر من قرآن أو اسم معظم داخل بيت الخلاء، فإن فعل ذلك فالأدب يقضي أن يستره بحيث لا يظهر أثناء دخوله للخلاء، إما بضم كفيه عليه أو بوضعه في جيبه أو في الصدر إن كان عقدا أو خاتما. والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد