الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية أو شراء الأسهم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية

أو شراء الأسهم

بتاريخ: 28/ 11/ 1413هـ، الموافق: 20/ 5/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم في إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة، وشراء أسهم في بنك الأردن والخليج، وشراء أسهم في شركة التأمين العامة العربية، وشراء سندات تنمية من البنك المركزي، وشراء سندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي الأردني، وشراء أسهم في الشركة العربية الدولية للفنادق؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس  أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن، والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.

أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدة فهو حرام شرعًا أيضا، وهذا ينطبق على إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة.

أما فيما يتعلق بشراء أسهم في الشركات بصفة عامة: فإن جواز شراء أسهمها متوقف على طبيعة عملها: فإن كان مشروعًا حلالاً فهو حلال، وإلا فهو حرام. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. أحمد هليــل

د. عبدالعزيز الخياط

د. محمود السرطاوي

إبراهيم خشـــــان

الشيخ راتب الظاهر

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متى تفوت العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوليُّ موسرًا في أيام أكثر النِّفاس (60 يومًا) يبقى الوليُّ مطالَبًا بالعقيقة حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.
وأما إن كان الوليُّ معسرًا بها مدة النِّفاس، ثم أصبح موسرًا بعدها (أي بعد 60 يومًا) لم تُطلَب منه. والله تعالى أعلم

 

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

حكم من نام ممكناً مقعدته من الأرض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في النوم أنَّه ناقض من نواقض الوضوء، ويستثنى من ذلك من نام ممكناً مقعدته من الأرض؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم إذا استيقظ وهو لا يزال ممكناً مقعدته من الأرض. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد