الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

كنت قد ساهمت في أحد البنوك الربوية في عام 1977م حيث قمت بشراء مائتي سهم منه، وأريد أن أكفر عن اشتراكي في هذا البنك وأريد أن أسأل ما مصير الأسهم التي اشتريتها؟ وهل أبيعها وأتبرع بجميع ثمنها أم لي رأس المال فقط؟ وهل يحق لي أن أعطيها لأحد أولادي الغير مطلوب مني النفقة عليه كدراسته أو زواجه أو غيره، وكيف أحسب فرق العملة بين وقت شراء الأسهم والآن ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 279]. وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن حصلت عليها على الفقراء والمحتاجين، ولا يحل لها أن تأخذ أي شيء منها لنفسها إلا إذا كانت محتاجة، فلها أن تأخذ منها ما يسد حاجتها على اعتبار أنها فقيرة، كما يجوز أن تنفق منها على أحد أولادها  من الذين لا تجب عليها نفقته بالقدر الذي يحتاجه في دراسته وزواجه إذا كان فقيراً.

أما ما يتعلق بكيفية احتساب فرق العملة بين قيمتها السابقة وقيمتها الحالية فيكون بتقدير قيمتها السابقة وقيمتها الحالية ويقسم المجموع على اثنين.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم قطع صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها؟

لا يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها، ولا يجوز الدخول على زوجة الأخ والجلوس معها بخلوة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد