الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية أو شراء الأسهم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية

أو شراء الأسهم

بتاريخ: 28/ 11/ 1413هـ، الموافق: 20/ 5/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم في إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة، وشراء أسهم في بنك الأردن والخليج، وشراء أسهم في شركة التأمين العامة العربية، وشراء سندات تنمية من البنك المركزي، وشراء سندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي الأردني، وشراء أسهم في الشركة العربية الدولية للفنادق؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس  أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن، والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.

أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدة فهو حرام شرعًا أيضا، وهذا ينطبق على إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة.

أما فيما يتعلق بشراء أسهم في الشركات بصفة عامة: فإن جواز شراء أسهمها متوقف على طبيعة عملها: فإن كان مشروعًا حلالاً فهو حلال، وإلا فهو حرام. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. أحمد هليــل

د. عبدالعزيز الخياط

د. محمود السرطاوي

إبراهيم خشـــــان

الشيخ راتب الظاهر

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إعطاء فقراء أهل الكتاب من أضحية التطوع، كما يجوز إعطاء الصدقة لهم، وهذا الرأي وجه عند السادة الشافعية مال إليه المُحِبُّ الطبري، والإمام النووي. [انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (9/ 365)]. والله تعالى أعلم

إذا كنت غير قادر على الزواج وعندي شهوات كثيرة، فماذا أفعل؟

عليك بالإكثار من صيام النافلة، وإشغال النفس بالأشياء النافعة والمباحة والدعاء.

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد