الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة التعامل بصكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، بسبب كونه قرضًا بفائدة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

د. عبدالمجيد الصــلاحين

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

د. عبدالعزيــز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هي عورة المرأة في الصلاة، وهل القدم عورة فيها؟

عورة المرأة في الصلاة كل جسمها إلا وجهها وكفيها، وبناءً عليه فإن قدمها عورة.

توفي والدي وهو قد أمَّن على حياته لدى شركة تأمين " أليكو" بمبلغ 12500 دينار، وقد دفع أقساطا بـ 2000 دينار، وقد دفعت لنا الشركة مبلغ التأمين، فهل نأخذه أم هو مال حرام، وماذا يمكن أن نفعل به إذا كان محرما؟

لكم أن تأخذوا مقدار ما دفع والدكم إلى الشركة، والباقي ليس لكم، فإن كان لا بد من أخذه فخذوه وتصدقوا به على الفقراء. والله أعلم.

ما حكم تارك الصلاة؟

ترك الصلاة من الكبائر، تاركها كسلاً فاسق، وتاركها منكرًا لوجوبها كافر.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد