الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة التعامل بصكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، بسبب كونه قرضًا بفائدة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

د. عبدالمجيد الصــلاحين

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

د. عبدالعزيــز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

إمام في الصلاة الرباعيّة قام إلى الخامسة، ذُكِّر فلم يجلس، ما حكم صلاة من وافقه عالمًا عامدًا؟

إذا قام الإمام إلى خامسة يجب على المصلين ألاّ يوافقوه، فمن وافقه عالمًا عامدًا بطلت صلاته.

شخص اشترى سيارة من بنك ربوي، ثم باع السيارة لشخص آخر، هذا الشخص هل يأثم إذا دفع الدفعات المستحقة عليه من ثمن السيارة لهذا البنك؟

عندما اشترى السيارة ملكها ووجب عليه ثمنها، ووكيل البائع في قبض الثمن هو البنك، والمشتري يؤدي ما عليه لهذا الوكيل، فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، بشرط أن لا يشترط عليه البنك أن يزيد عليه في المبلغ إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط. والله تعالى أعلم.

هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد