الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (210): حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

أضيف بتاريخ : 30-12-2014

قرار رقم: (210) (23/ 2014م) حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة أمين عام وزارة الأوقاف، حيث جاء فيه:

أرفق لسماحتكم حجة الوقف الخيري لقطعة الأرض رقم (135) حوض (5) من أراضي تلاع العلي (وقفية مدارس شيخ الشهداء عمر المختار) للتكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي فيما يلي:

1. استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام التي تؤويهم.

2. الإنفاق من ريع هذا الاستثمار على الأيتام الذين يرفض ذووهم مبيتهم في المدرسة وتغطية تكاليف دراستهم.

3. قبول طلبة من غير الأيتام في المدرسة مقابل دفعهم رسوم الدراسة من أجل دمج الأيتام مع أقرانهم في المجتمع وتأمين تمويل إضافي للوقفية. شاكرا لكم كريم تعاونكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها، وذلك لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، فقد نصت حجة الوقف على تخصيص هذه القطعة لرعاية هذه الفئات، والاستثمار الذي يعود ريعه على الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء داخل في تلك الرعاية المشترطة، والعمل بها التزام بشرط الواقف، فلا حرج في ذلك.

وإنما ننبه هنا إلى ضرورة الالتزام بمنح الأولوية للأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، على الطلبة من غيرهم، فيُقتصر من الطلبة الآخرين على قدر الضرورة الذي يحقق مصلحة الأيتام أنفسهم، وبشرط تحصيل أجرة المثل من هؤلاء الطلبة من غير نقص، ثم رجوع تلك الأجور لمصلحة تحقيق شرط الواقف. وبهذا تتحقق شروط جواز التصرف بالوقف على الوجه المذكور في السؤال. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

        نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                       سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

     د. يحيى البطوش/عضو

                أ.د. محمد القضاة/عضو          

              د. هايل عبد الحفيظ              

                د. محمد خير العيسى/ عضو      

       د. واصف البكري/ عضو

                   د. محمد الخلايلة/عضو              

   د. محمد الزعبي/عضو

                 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل صبغة الشعر للمرأة حرام؟

يجوز الصبغ بغير السواد، ويجب أن لا يكون للصباغ جسم يمنع وصول الماء إلى الشعر. والله تعالى أعلم.

هل العمرة فرض، وهل أكون آثمة إذا لم أقم بها رغم الاستطاعة وتوفر كل الشروط؟

العمرة فرض مرة في العمر على كل مسلم، فمتى توفرت الاستطاعة البدنية والمادية فالأولى أن تؤدي العمرة، وكذلك الحج، ولو استطاع العمرة ولم يستطع الحج فليبدأ بالعمرة، خاصة وإن الحج اليوم لا يسمح به لكل من أراده، والعمرة بابها أوسع وأمرها أسهل. والله أعلم.

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد