الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

بتاريخ: 16/ 4/ 1413هـ، الموافق: 13/ 10/ 1992م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

وأما الأرباح فيميز فيها:

فما كان مصدره استثمارًا حلالاً فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو حرام، كالفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية، وأرباح الشركات التي تتعامل بالحرام.

ويستعين المستخدم لمعرفة ذلك بالمسئولين الماليين في الموضوع، ولا مانع أن يكون على وجه غلبة الظن.

ومن ناحية أخرى فقد ارتأى المجلس أن الأرباح الحرام تؤخذ وتصرف في وجوه الخير بصرفها للفقراء والمساكين، ولو كانوا من أقاربه، إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وكان قادرًا على الإنفاق، فلا يجوز أن يعود النفع عليه من هذا المال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصرف على المشاريع العامة التي ينتفع منها كافة الناس.

وينبه المجلس إلى أن الأصل في هذه الأنظمة أن تكون متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوجه الاستثمارات على هدى ذلك. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/ الشيخ سعيد حجاوي  

د. أحمد هليل

د. عبد السلام العبادي

محمود شويات

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب على الحائض أن تصلي أثناء دورتها الشهرية؛ وهل عليها القضاء إن لم تصل؟

يحرم على الحائض أن تصلي أثناء مدة الحيض، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة أيام الحيض.

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟

يجوز للمصلي -سواء أكان مأمومًا أم منفردًا- أن يدعو في السجود من الصلوات المفروضة وغيرها. أما الإمام فيُكره له ذلك؛ لأن صلاته مبنيّة على التخفيف، إلا إن كان إمام جماعة محصورين ويرضون بالتطويل.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد