الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

بتاريخ: 16/ 4/ 1413هـ، الموافق: 13/ 10/ 1992م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

وأما الأرباح فيميز فيها:

فما كان مصدره استثمارًا حلالاً فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو حرام، كالفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية، وأرباح الشركات التي تتعامل بالحرام.

ويستعين المستخدم لمعرفة ذلك بالمسئولين الماليين في الموضوع، ولا مانع أن يكون على وجه غلبة الظن.

ومن ناحية أخرى فقد ارتأى المجلس أن الأرباح الحرام تؤخذ وتصرف في وجوه الخير بصرفها للفقراء والمساكين، ولو كانوا من أقاربه، إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وكان قادرًا على الإنفاق، فلا يجوز أن يعود النفع عليه من هذا المال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصرف على المشاريع العامة التي ينتفع منها كافة الناس.

وينبه المجلس إلى أن الأصل في هذه الأنظمة أن تكون متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوجه الاستثمارات على هدى ذلك. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/ الشيخ سعيد حجاوي  

د. أحمد هليل

د. عبد السلام العبادي

محمود شويات

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أن تقرأ المرأة الحائض القرآن من الكمبيوتر دون أن تلمس المصحف؟

لا يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن و لو غيبًا ودون لمس المصحف، فالمحرَّم عليها هو القراءة بغض النظر عن كيفية القراءة، ويجوز لها أن تنظر إلى القرآن بالعين أو تستحضره بالقلب دون التلفظ باللسان، فلو نظرت إلى القرآن من الكمبيوتر دون أن تلمسه أو تتلفظ بقراءته فلا بأس لأن ذلك لا يسمى قراءة بل هو نظر.

 

هل أوجب علينا الإسلام أن نسمي أبناءنا أسماء مخصوصة؟

لم يوجب الإسلام علينا أسماء مخصوصة، ولكن يستحب للمسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة.

أنا موظفة في الضمان الاجتماعي، وقد سمعت أن العمل معهم حرام؛ لأنهم يفرضون فائدة مقدارها 2% على الشركات والأشخاص المتأخرين بالدفع، فهل في عملي لديهم حرام أو شبهه؟

يرجى بيان نوع العمل، فإذا كان لا يدخل في عملية الربا المذكورة فنرجو الله تعالى أن لا يكون به بأس؛ لأن أغلب أموالهم مأخوذة بوجه شرعي. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد