الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

بتاريخ: 16/ 4/ 1413هـ، الموافق: 13/ 10/ 1992م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

وأما الأرباح فيميز فيها:

فما كان مصدره استثمارًا حلالاً فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو حرام، كالفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية، وأرباح الشركات التي تتعامل بالحرام.

ويستعين المستخدم لمعرفة ذلك بالمسئولين الماليين في الموضوع، ولا مانع أن يكون على وجه غلبة الظن.

ومن ناحية أخرى فقد ارتأى المجلس أن الأرباح الحرام تؤخذ وتصرف في وجوه الخير بصرفها للفقراء والمساكين، ولو كانوا من أقاربه، إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وكان قادرًا على الإنفاق، فلا يجوز أن يعود النفع عليه من هذا المال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصرف على المشاريع العامة التي ينتفع منها كافة الناس.

وينبه المجلس إلى أن الأصل في هذه الأنظمة أن تكون متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوجه الاستثمارات على هدى ذلك. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/ الشيخ سعيد حجاوي  

د. أحمد هليل

د. عبد السلام العبادي

محمود شويات

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

هل قص الأظافر من نواقض الوضوء؟

قص الأظافر ليس من نواقض الوضوء، ويستحب غسل اليدين بعده للنظافة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد