الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

بتاريخ (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م) قد اطلع على نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م) المرسل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي؛ لبيان الرأي الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرَّر المجلس ما يأتي:

أولاً: ركَّز مشروع النظام المقترح على تنظيم العمل الطبي والبحثي في نوعين فقط من أنواع الخلايا الجذعية؛ وهما البشرية الجنينية، والبشرية البالغة. وكانت عنايته بالأنواع الثلاثة الأخرى أقل، وهي الخلايا الجذعية البشرية المحفزة، والخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة، والخلايا الجذعية المهجنة.

فمن ذلك أن المادة (السابعة) ينبغي فيها حذف كلمة (البالغة) لتشمل المادة جميع مصادر الخلايا الجذعية الخمسة المذكورة في المادة (الثالثة)، وذلك أنها جميعها قد تشتمل على مصدر بشري، فلا بد من التثبت من توفر الحاجة العلاجية أو البحثية للحصول عليها أو استعمالها. وحينئذ لا يكفي أن تُختم المادة (السابعة) بالقول بأن "كل ذلك حسب الأعراف الطبية المعمول بها"؛ بل لا بد من تقييدها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهكذا الشأن في المادة (التاسعة/أ) أيضًا، نرى ضرورة حذف كلمة (الجنينية)؛ لتشمل جميع مصادر الخلايا الجذعية، وذلك كي تتاح الفرصة لدائرة الإفتاء العام للنظر في الخلية الحيوانية التي يمكن أن تؤخذ لغرض الخلايا الجذعية المهجنة، وحتى لا تستغل الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة استغلالاً خاطئًا، خاصة وأن المادة (الثالثة) لا تشتمل على احترازات كافية، وإنما اقتصرت على شرط "أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري".

ثانيًا: اشترطت المادة (العاشرة/ب/4) "أن يبرم عقد تأمين بين البنك وإحدى شركات التأمين العاملة المرخصة في المملكة للتأمين على الخلايا الجذعية المخزنة". ويوصي المجلس بتقييد التأمين بالنوع التكافلي التعاوني القائم على التبرع، وليس على عقد المعاوضة والمقامرة.

ثالثًا: نوصي بتسمية عضو من دائرة الإفتاء العام في (اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية) التي تنظمها المادة (الرابعة). يسميه سماحة المفتي العام، وذلك للمساعدة في تحقيق السلامة الشرعية.

رابعًا: يوصي المجلس بوضع مؤيدات جزائية لمن يخالف أحكام هذا النظام.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

حكم صيام الستَّة من شوال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صيام السِّتَّة من شوَّال سُنَّةٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم]. لأن صيام شهر رمضان ثوابُه: ثوابُ صيامِ عشرة أشهر، والستة أيام: بستين يومًا؛ فهذا تمام العام. والله تعالى أعلم

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، وهو يجزئ عن العقيقة، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُعَدُّ عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد