الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

بتاريخ (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م) قد اطلع على نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م) المرسل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي؛ لبيان الرأي الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرَّر المجلس ما يأتي:

أولاً: ركَّز مشروع النظام المقترح على تنظيم العمل الطبي والبحثي في نوعين فقط من أنواع الخلايا الجذعية؛ وهما البشرية الجنينية، والبشرية البالغة. وكانت عنايته بالأنواع الثلاثة الأخرى أقل، وهي الخلايا الجذعية البشرية المحفزة، والخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة، والخلايا الجذعية المهجنة.

فمن ذلك أن المادة (السابعة) ينبغي فيها حذف كلمة (البالغة) لتشمل المادة جميع مصادر الخلايا الجذعية الخمسة المذكورة في المادة (الثالثة)، وذلك أنها جميعها قد تشتمل على مصدر بشري، فلا بد من التثبت من توفر الحاجة العلاجية أو البحثية للحصول عليها أو استعمالها. وحينئذ لا يكفي أن تُختم المادة (السابعة) بالقول بأن "كل ذلك حسب الأعراف الطبية المعمول بها"؛ بل لا بد من تقييدها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهكذا الشأن في المادة (التاسعة/أ) أيضًا، نرى ضرورة حذف كلمة (الجنينية)؛ لتشمل جميع مصادر الخلايا الجذعية، وذلك كي تتاح الفرصة لدائرة الإفتاء العام للنظر في الخلية الحيوانية التي يمكن أن تؤخذ لغرض الخلايا الجذعية المهجنة، وحتى لا تستغل الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة استغلالاً خاطئًا، خاصة وأن المادة (الثالثة) لا تشتمل على احترازات كافية، وإنما اقتصرت على شرط "أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري".

ثانيًا: اشترطت المادة (العاشرة/ب/4) "أن يبرم عقد تأمين بين البنك وإحدى شركات التأمين العاملة المرخصة في المملكة للتأمين على الخلايا الجذعية المخزنة". ويوصي المجلس بتقييد التأمين بالنوع التكافلي التعاوني القائم على التبرع، وليس على عقد المعاوضة والمقامرة.

ثالثًا: نوصي بتسمية عضو من دائرة الإفتاء العام في (اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية) التي تنظمها المادة (الرابعة). يسميه سماحة المفتي العام، وذلك للمساعدة في تحقيق السلامة الشرعية.

رابعًا: يوصي المجلس بوضع مؤيدات جزائية لمن يخالف أحكام هذا النظام.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام من وصل جوفَه ذباب أو غبارُ الطريق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يَفْطُرُ الصائم بما وصل إلى جوفه رغمًا عنه مثل الذباب وغبار الطريق وغربلة الدقيق. والله تعالى أعلم

حكم التيمم على حائط أو حجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد