الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

بتاريخ: 6/ 7/ 1411هـ، الموافق: 21/ 1/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في خنق ذكور فراخ الدجاج بسبب كلفة تربيتها العالية في مزارع الدجاج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا العمل حرام شرعًا للأسباب الآتية: 

1-إنه تعذيب للحيوانات، وقد حرم الله تعالى تعذيبها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ)([1]).

2-إنه قتل حيوان مأكول لغير قصد الأكل، وهذا حرام أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)([2]).

3-إنه قتلُ صَبْر، وهو أن يمسك المقتول من حيوان وغيره في حالة كرب وضيق حتى يموت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائمُ([3]) .

لهذا يهيب المجلس بكل المسلمين وبالمسؤولين خاصة لمنع هذا العمل وما أشبهه مما فيه تعذيب للحيوانات، فضلاً عن الإنسان، ونأمل منهم العمل بقول رسول الله: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)([4]).

وهذه الفراخ لا يجوز إتلافها بهذه الطريقة، ولا ذبحها لغير الأكل، بل تجب العناية بها حتى تباع للذبح والأكل ولو كان مردود الربح قليلًا؛ لأن المسلم يتحرى في عمله حكم الله عز وجل، وليس الربح فقط.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. نوح علي سلمان القضاة

د. ياسين درادكــه

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم محمد خشان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د.عبدالسلام العبادي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

 


 

([1]) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث رقم: (3318)، ورواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: (2242) من حديث عبد الله بن عمر.

([2]) رواه النسائي في السنن، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، حديث رقم: (4445)، ورواه أحمد في "المسند" (2/166) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حسنه الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/368)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (10/59)

([3]) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم: (5513)، ورواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم: (1956) من حديث أنس بن مالك t.

([4]) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم: (1955).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إلا إذا وُلِدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد