الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

بتاريخ: 6/ 7/ 1411هـ، الموافق: 21/ 1/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في خنق ذكور فراخ الدجاج بسبب كلفة تربيتها العالية في مزارع الدجاج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا العمل حرام شرعًا للأسباب الآتية: 

1-إنه تعذيب للحيوانات، وقد حرم الله تعالى تعذيبها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ)([1]).

2-إنه قتل حيوان مأكول لغير قصد الأكل، وهذا حرام أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)([2]).

3-إنه قتلُ صَبْر، وهو أن يمسك المقتول من حيوان وغيره في حالة كرب وضيق حتى يموت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائمُ([3]) .

لهذا يهيب المجلس بكل المسلمين وبالمسؤولين خاصة لمنع هذا العمل وما أشبهه مما فيه تعذيب للحيوانات، فضلاً عن الإنسان، ونأمل منهم العمل بقول رسول الله: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)([4]).

وهذه الفراخ لا يجوز إتلافها بهذه الطريقة، ولا ذبحها لغير الأكل، بل تجب العناية بها حتى تباع للذبح والأكل ولو كان مردود الربح قليلًا؛ لأن المسلم يتحرى في عمله حكم الله عز وجل، وليس الربح فقط.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. نوح علي سلمان القضاة

د. ياسين درادكــه

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم محمد خشان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د.عبدالسلام العبادي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

 


 

([1]) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث رقم: (3318)، ورواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: (2242) من حديث عبد الله بن عمر.

([2]) رواه النسائي في السنن، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، حديث رقم: (4445)، ورواه أحمد في "المسند" (2/166) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حسنه الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/368)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (10/59)

([3]) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم: (5513)، ورواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم: (1956) من حديث أنس بن مالك t.

([4]) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم: (1955).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

دليل مشروعية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ثبتت مشروعية الأضحية بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين:

أما القرآن: قال الله سبحانه: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج:36]، وقال سبحانه: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وعلى أشهر الأقوال في تفسير الآية أن المراد بالصلاة: صلاة العيد. وبالنحر: نحر الأضاحي.
وأما السنة: فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه].
وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" [متفق عليه].
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ولم يُخالف في ذلك أحد. [مغني المحتاج، للشربيني (6/ 122)]. والله تعالى أعلم

 

 

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد