الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في السؤال الوارد من أمين عام وزارة المياه والري، ونصه: "أرجو سماحتكم العلم أن محطات التنقية (الصرف الصحي) تنتج -بالإضافة للمياه المعالجة- مواد صلبة تسمى (الحمأة)، تتطلب المواصفة الأردنية التخلص منها أو إعادة استخدامها، وتعد محطة تنقية (الخربة السمرا) أكبر هذه المحطات التي تنتج يوميًّا -ومنذ عام (2007م)-: (200) طن من الحمأة. وبذلك فقد تجمعت كميات كبيرة منها في الموقع. لذا فإن فالنية تتجه لاستغلالها الاستغلال الأمثل حسب الأولويات التالية: حرقها لإنتاج الإسمنت الذي يعد أفضل الخيارات وأقلها كلفة، أو التعامل معها للاستخدامات الاقتصادية الأخرى كالسماد وغيرها. أرجو سماحتكم عرض الموضوع على أصحاب الفضيلة من ذوي الاختصاص لبيان الرأي الشرعي، وخاصة في استخدام الحمأة في إنتاج الإسمنت، حيث سيوفر ذلك على المملكة مبلغ (500) مليون دينار خلال السنوات القادمة".

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

المادة التي تنتجها محطات التنقية -وهي ما يسمى بـ(الحمأة)- نجسة، واستخدام النجاسة أجازه بعض العلماء، لا سيما في مثل هذه الحالة، للحاجة الماسة إليها، وللتخلص منها بطريقة لا تسبب ضررًا للإنسان والبيئة.

وقد تبين -بعد الكشف الحسي من قبل مندوب الإفتاء على مصنع الفحيص لصناعة الإسمنت- أنه يتم استعمال المواد الصلبة (الحمأة) وقودًا للحرق، حيث يتم حرقها على درجات عالية تصل إلى حد (1450) درجة مئوية، وبهذا تقوم النار الهائلة بتحطيم هذه المواد، بحيث لا يتبقى منها شيء إلا ما يتبقى من ذرات الحديد والكلس وغيرها من المواد الأولية التي يجذبها الأسمنت.

وعليه فإن الحرق يُغيِّر من حالتها وجنسها ويُطهِّرها بالاستحالة، كما هو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية، حيث قالوا: إن تغير حقيقة المادة النجسة، وخلوها من أسباب النجاسة، أو انقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص؛ كاف في الحكم بطهارتها بعد ذلك، فقد انتفت علة الحكم بالنجاسة حينئذ، ولا بأس في استعمالها في الأوجه النافعة، خاصة إذا كان هذا الاستعمال سيُسبِّب وفرًا اقتصاديًّا بالقدر المذكور في السؤال. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

  د. يحيى البطوش/عضو

  د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:

1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.

2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.

3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.

ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد