الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (183) (16/ 2012) حكم اجتماع الإجارة مع الهبة المشروطة

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (183) (16/ 2012) حكم اجتماع الإجارة مع الهبة المشروطة

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في مسألة حكم اجتماع إجارة العقار مع الوعد الملزم بهبته للمستأجر، وذلك بعد تمام مدة الإجارة.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

اجتماع استئجار العقار مع الوعد بهبته في نهاية المطاف إذا التزم المستأجر بشروط المؤجر من صور اجتماع العقود التي لا يترتب عليها محذور شرعي، ولم يرد في الشريعة ما يقتضي النهي عنها.

وذلك أن الإجارة عقد لازم، معلوم الأجرة والمدة ومتفق عليها من قبل الطرفين، والهبة عقد إحسان، لا بأس بكونها مشروطة كما ذهب إليه بعض الحنابلة؛ فاجتماعهما في معاملة واحدة لا يوقع في الغرر؛ لأن المستأجر يتمكن من استيفاء منفعة المنزل كاملة، ورضي ابتداء بمقدار الأجرة المتفق عليه.

وقد جاء في "تهذيب الفروق" لمفتي المالكية في مكة المكرمة الشيخ محمد بن علي (ت:1367هـ): "وأما نحو الإجارة والهبة -مما يماثل البيع في الأحكام والشروط ولا يضاده- فإنه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التنافي".

وقد صدر عن "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" قرارٌ برقم (4/ 12) يقضي بمشروعية هذه الصورة، وهو ما أكدته أيضًا (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية) في المعيار رقم (9، 8/1)، وأكدته غيرها من مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي.

وكل ذلك مشروط بالتزام العاقدين بأحكام الأجرة كاملة خلال مدة الاستئجار، وفي صور تطبيق البنوك الإسلامية لهذه المسألة لا بد من الالتزام بجميع المعايير الشرعية الخاصة بهذا النوع من المعاملات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبد السلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة /عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

إذا كنت غير قادر على الزواج وعندي شهوات كثيرة، فماذا أفعل؟

عليك بالإكثار من صيام النافلة، وإشغال النفس بالأشياء النافعة والمباحة والدعاء.

حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ قت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

حكم السحور قبل منتصف الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

السحور: هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل؛ ليتقوَّى به المسلم على الصيام. 

وكلما قَرُبَ من الفجر كان أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ أُمَّتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الإفطارَ وأَخَّرُوا السُّحُورَ" [رواه أحمد]؛ وذلك لأن تأخيره أقرب للتقوِّي على العبادة. 

هذا إذا لم يخش طلوع الفجر، فإن تردد في بقاء الليل؛ فالأفضل تَرْكُ السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد