الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (177) (9/ 2012) هل التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لورثة المقتول يجزئ عن الدية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين، وهل يجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضاً مالياً لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يجزئ عنها، سواء سمي تعويضاً أو دية أو غير ذلك من الأسماء.

فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دفعت بسبب ما استقر في ذمة المتسبب من دية، والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير.

فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية شرعية بكتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/92، ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

                                                        

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعتبر حيضًا؟

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يومًا فكله حيض وإن تغيرت العادة.

 

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

شخص اشترى سيارة من بنك ربوي، ثم باع السيارة لشخص آخر، هذا الشخص هل يأثم إذا دفع الدفعات المستحقة عليه من ثمن السيارة لهذا البنك؟

عندما اشترى السيارة ملكها ووجب عليه ثمنها، ووكيل البائع في قبض الثمن هو البنك، والمشتري يؤدي ما عليه لهذا الوكيل، فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، بشرط أن لا يشترط عليه البنك أن يزيد عليه في المبلغ إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد