الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إنه ضمن أرضا هو شريك فيها في عام 1999م، وتسقى هذه الأرض من مجرى نبع بشكل انسيابي ودون دفع أي ثمن للمياه إلى أي جهة. وفي عام 1994م قامت سلطة وادي الأردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال الماء إلى المنازل، فاضطر إلى شراء برابيش بلاستيكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض. وفي عام 2001م رفع دعوى باسمه وباسم شركائه على سلطة وادي الأردن بسبب الضرر الذي لحق بالأرض دون أن يتحمل الشركاء أية نفقات تتعلق بالدعوى، لأن المحامي سيتقاضي نسبة من التعويض، وبعد رفع الدعوى عرض  عليه شركاؤه  شراء الأرض فاشترى حصصهم ودفع لهم الثمن ،وفي شهر شباط/2006م قررت المحكمة إلزام السلطة بدفع التعويض لأصحاب الأرض، بسبب نقصان قيمتها وهي سقي، وقيمتها وهي بعل، وقامت السلطة بدفع قيمة التعويض، وطلبت من دائرة الأراضي والتسجيل بتحويل الأرض من سقي إلى بعل.

ويسأل ايضاً هل التعويض المحكوم به من حقه فقط، لأنه الوحيد الذي أصابه الضرر أثناء ضمانه للأرض وبعد شرائه لها حيث تحولت من سقي إلى بعل، أو هو من حق الشركاء جميعاً؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التعويض من حق الشركاء كلهم، وأن شراء السيد المذكور حصص شركائه في الأرض لا يؤثر على حق الشركاء جميعهم بالتعويض. وذلك لأن شراءه لحصصهم كان بعد رفع الدعوى.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شركاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة الأرض. ويرى المجلس أن للسيد المذكور مطالبة شركائه بالتكاليف التي دفعها في شراء برابيش بلاستكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض بسبب سحب سلطة وادي الأردن حصصها من ماء النبع لإيصال الماء إلى المنازل.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

حكم صيام من استعمل دواء الغرغرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا نزل الدواء إلى جوفه أفطر، وإذا لم ينزل لم يُفطر؛ لذا ينبغي الاحتراز عنه في نهار رمضان. والله تعالى أعلم

القادر الذي تُسنُّ في حَقِّهِ الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القادر: هو الذي يملك مالًا، يُحَصِّل به الأضحية، زائدًا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده أو مَن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة؛ لأن ذلك وقتها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد