الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (318) حكم شرط الواقف استبدال الوقف بآخر

أضيف بتاريخ : 08-01-2023

قرار رقم: (318) (16/ 2022) حكم شرط الواقف استبدال الوقف بآخر

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب رقم 4 /7 /3 /9129 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي حول صحة شرط الواقفة الوارد في متن حجة الوقف: بأن تباع الشقة الموقوفة ويبنى بثمنها مسجد. مرفقا صورة عن حجة الوقف رقم (1/ 93/ 5) تاريخ 5/ 12/ 2006م الصادرة عن المحكمة الشرعية في عمان الشميساني.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا شرط الواقف استبدال الوقف بآخر، سواء عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الاستبدال المباشر، فالأمر فيه واسع، والفتوى والقضاء فيه على الجواز الشرعي، استنادا لما أفتى به السادة الحنفية بمراعاة شرط الواقف نفسه في هذه الحالة، كما جاء في "الفتاوى الهندية" وغيرها من كتب الحنفية قالوا: "ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أستبدل بها أخرى: يكون الوقف جائزا استحسانا إذا كان الشراء بثمن الأولى، كذا في محيط السرخسي، وكما اشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط الأولى قائمة مقام الأولى، ولا يحتاج إلى مباشرة الوقف بشروطه في الثانية، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا وباع الأولى: له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض، وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء، كذا في الخلاصة. وإذا قال: علي أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل دارا وكذا على العكس، كذا في فتح القدير".

وبناء عليه فلا يرى مجلس الإفتاء مانعا شرعيا من العمل بمقتضى شرط الواقف وبيع الشقة المذكورة بأعلى الأسعار وتحويل ثمنها لبناء مسجد. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

الأمور التي تخالف فيها العقيقةُ الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

1- العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى، والشكر له في أيام النحر.
2- العقيقة تكون في اليوم السابع من الولادة، بينما الأضحية تكون في عيد الأضحى ويمتد وقتها إلى ثلاثة أيام بعد العيد.
3- العقيقة تكون مرةً واحدةً في العمر، وأما الأضحية فتُستحَبُّ في كل سنة لمن قدر عليها.
4- يُسَنُّ للمضحي عدمُ أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره إلى أن يُضحّي، ولا يُسَنُّ ذلك لمن أراد العقيقة.
5- يُسَنُّ أن تُطبخ العقيقة، ويُتصدَّق بها مطبوخة، بخلاف الأضحية لا بدَّ أن تُوزَّع لحمًا نيئًا. والله تعالى أعلم

 

 

حكم جمع أكثر من نية في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التشريك بين نيتين في عبادة واحدة، أو ما يسميه بعض الفقهاء "التداخل بين العبادات" له أحوال عديدة، وضوابط دقيقة، يمكن مراجعتها في كتب القواعد الفقهية، مثل: [المنثور في القواعد الفقهية] للزركشي، وكتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: إذا كانت العبادات المراد التشريك في النية بينها كلها واجبة، فلا تتداخل النيات.
ومثال ذلك التشريك في نية صلاة فرض العصر مع فرض الظهر، فلا تتداخل للنيات في هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت العبادتان من النوافل المقيدة المقصودة لذات الوقت أو الظرف أو السبب، أو كانتا فرضاً ونفلا مقيداً، فلا تتداخل النيات فيها أيضا، مثل سنة الضحى، لا يجوز أن يجمعها مع سنة الظهر الراتبة مثلا.
جاء في [بشرى الكريم]: "ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى.. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره...لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يُبنَ على التداخل كالطهارة".
ثالثاً: إذا كانت العبادتان من النوافل المطلقة، أو إحداهما من النوافل المطلقة، التي دلت النصوص الشرعية على أن المقصود من النفل شغل الوقت بالعبادة، فيجوز تداخل النيات في هذه الحالة، كصلاة فرض الظهر وسنة تحية المسجد. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد