الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (318) حكم شرط الواقف استبدال الوقف بآخر

أضيف بتاريخ : 08-01-2023

قرار رقم: (318) (16/ 2022) حكم شرط الواقف استبدال الوقف بآخر

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب رقم 4 /7 /3 /9129 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي حول صحة شرط الواقفة الوارد في متن حجة الوقف: بأن تباع الشقة الموقوفة ويبنى بثمنها مسجد. مرفقا صورة عن حجة الوقف رقم (1/ 93/ 5) تاريخ 5/ 12/ 2006م الصادرة عن المحكمة الشرعية في عمان الشميساني.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا شرط الواقف استبدال الوقف بآخر، سواء عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الاستبدال المباشر، فالأمر فيه واسع، والفتوى والقضاء فيه على الجواز الشرعي، استنادا لما أفتى به السادة الحنفية بمراعاة شرط الواقف نفسه في هذه الحالة، كما جاء في "الفتاوى الهندية" وغيرها من كتب الحنفية قالوا: "ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أستبدل بها أخرى: يكون الوقف جائزا استحسانا إذا كان الشراء بثمن الأولى، كذا في محيط السرخسي، وكما اشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط الأولى قائمة مقام الأولى، ولا يحتاج إلى مباشرة الوقف بشروطه في الثانية، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا وباع الأولى: له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض، وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء، كذا في الخلاصة. وإذا قال: علي أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل دارا وكذا على العكس، كذا في فتح القدير".

وبناء عليه فلا يرى مجلس الإفتاء مانعا شرعيا من العمل بمقتضى شرط الواقف وبيع الشقة المذكورة بأعلى الأسعار وتحويل ثمنها لبناء مسجد. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم الفطر لمن يعمل عملًا شاقًّا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لمن يعمل عملًا شاقًّا الفِطْرُ ابتداءً، وعليه أن ينوي الصوم من الليل ويَشْرَعُ فيه، فإن وصل بعد ذلك إلى حدٍّ يشق معه الصوم أفطر، وقضى في وقت آخر. والله تعالى أعلم

حكم جمع أهل البيت ثمن الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليُضحّي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يُشْرِكُهم في الثواب. 
وذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة أو بدنة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد