الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-07-2022

قرار رقم: (315) (12/ 2022) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م، قد نظر في قرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح في المسالخ المحلية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الذكاة الشرعية هي الشرط الشرعي للحكم بحل أكل الحيوان وتمييزه عن الميتة، وذلك في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) متفق عليه. فإذا التزم بقطع كل الحلقوم والمريء من ذي حياة مستقرة كانت الذبيحة مباحة، سواء تم القطع بعد الصعق الكهربائي المخدر أو بدونه، المهم أن لا يؤدي الصعق الكهربائي إلى موت الحيوان حالاً أو مآلاً إذا ترك من غير ذبح، إذ الغرض منه إراحة الحيوان وتسهيل عملية ذبحه، ولتحقيق هذا المقصد يرى المجلس أن استخدام الصعق الكهربائي بالشروط المتقدمة جائز شرعاً. كما يرى ضرورة تطبيق كل ما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال رقم 2060/ 2014 والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات العامة ذات العلاقة بصحة المنتج وسلامته. 

ونظرا لصعوبة تطبيق اشتراطات فنية أو معايير محددة على جميع المسالخ المحلية لاختلاف الأجهزة والآلات وخطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة في جميع المسالخ المحلية، يرى المجلس أن تقوم إدارة كل مسلخ بتقديم طلب فردي خاص بخط الإنتاج الموجود لديه إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك في حال استخدام الصعق الكهربائي بواسطة الحوض المائي قبل إتمام عملية الذبح اليدوي باستخدام السكين، لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من الإفتاء بالتشارك مع الفنيين المختصين للوصول إلى الفتوى الخاصة بطريقة الاستخدام لدى المسلخ (مقدم الطلب) بحيث تكون الفتوى بالتحليل أو التحريم بناء على ما هو على أرض الواقع وبعد القيام بإجراء عملية التدقيق من قبل اللجنة المشتركة. 

هذا ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بضرورة اشتراط تحصيل شهادة "حلال" التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس/ مديرية شهادات المطابقة، كما يوصي المجلس بضرورة تفعيل الدور الرقابي بخصوص الشهادة وعمليات الصعق. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟

لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن ينوي عند الدفع للفقير أن هذه زكاة ماله.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد