الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (313) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

أضيف بتاريخ : 05-07-2022

قرار رقم: (313) (10/ 2022) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

بتاريخ (2/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (2/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 2/ ذي القعدة/ 1443هـ، الموافق 2/ 6/ 2022م، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول قيام ذوي المرحوم/ ح. م. خ. بحفر قبر ودفن جثمان المرحوم المذكور بتاريخ 22 /4 /2022م في أرض مسجد (منتهى الحياري) المقام على جزء من قطعة الأرض رقم (6012) حوض رقم (75) نقب الدبور من أراضي السلط.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، والأصل الشرعي أن الوقف لا يُباع ولا يُورث ولا يُوهب، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه. وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف مُراعى ولا يجوز مخالفته؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف". [مغني المحتاج 3 /540].

والمسجد وكل ما يتبع له من مرافق وساحات يقتصر فيه على المسجدية، والدفن في ساحاته يعيق الانتفاع به على هذه الصفة، وعليه؛ فلا يجوز دفن الموتى في الأرض الموقوفة للمسجد؛ لأنه تعد على الوقف واغتصاب له، وإذا تم دفن ميت فيه فلا بد من نقله إلى المقابر العامة حفاظاً على الغاية التي وقفت من أجلها هذه الأرض. والله تعالى أعلم. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. محمود السرطاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

يجب تبييت قصد الصيام ليلاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية في العبادات، والنية في الصيام المفروض: هي تبييت قصد الصيام ليلاً، ومحلها القلب، والتلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب، فإذا كان القصد من العبارة المذكورة نية الصوم فيصح، أما إذا كان القصد مجرد إخبار أو تردد أو شك فلا. 

جاء في [بشرى الكريم 1/ 216]: "ويسن التلفظ بالنية، أي المنوي السابق فرضه، كقصد الفعل ونفله كعدد الركعات قبيل التكبير؛ ليساعد اللسانُ القلبَ، ولأنه أبعد عن الوسواس، وخروجاً من خلاف من أوجبه في كل عبادة لها نية -وإن شذّ- قياساً على الحج".

وعليه؛ فإذا جاء في قلبك نية الصيام قبل الأذان الثاني، فصيامك صحيح. والله تعالى أعلم.

حكم صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. والله تعالى أعلم

حكم الوضوء دون استنجاء بعد النوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نوم غير الممكن مقعدته من الأرض ناقض للوضوء، فمن استيقظ وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء فقط، ولا يشترط الاستنجاء لصحة الوضوء؛ لأنه لإزالة النجاسة عن الفرج، فإذا لم تكن نجاسة على الفرج فلا يجب الاستنجاء ولا يسنّ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد